الشيخ علي المشكيني
271
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الطرفين . ( مسألة 6 ) : إنّما تستحقّ من الكسوة أن يكسوها الزوج ممّا بيده ولا تستحقّ التمليك ، ومثلها الفراش واللحاف والظروف وغيرها ، فإنّها باقية على ملك الزوج وله استردادها إذا زال استحقاقها . ( مسألة 7 ) : لا يشترط في استحقاق الزوجة للنفقة فقرها ، فلها عليه الإنفاق ولو كانت من أغنى الناس ، وإن لم يكن له مال يفي بنفقة الزوجة وسائر أقاربه ، فهي مقدمة على الأقارب ، فإن فضل فهو لهم . في نفقة الأقارب ( مسألة 1 ) : يجب الإنفاق على الأبوين وآبائهما وإن علو ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، صغيراً أو كبيراً وإن كانوا كفّاراً ، ولا يجب على غير العمودين . ويشترط فقرهم وعدم قدرتهم على الاكتساب ، فمن ترك الكسب طلباً للراحة لا يجب إنفاقه ، ولو تركه لكثرة مشقّته ؛ أو لعدم مناسبته بحاله ؛ أو لاشتغاله بأمر دنيويّ ودينيّ أهمّ ، وجب الإنفاق . ( مسألة 2 ) : لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه ، وجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله . ولا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن ؛ مع ملاحظة الحال والزمان والمكان . وليس منها تزويج الوالد والابن والبنت . ولا يقضي نفقتهم لو فاتت في وقتها - ولو عصياناً - بخلاف الزوجة . ( مسألة 3 ) : لو امتنع من وجبت عليه النفقة أجبره الحاكم ، ومع عدم إمكان الإجبار جاز للزوجة التقاصّ من ماله بمقدار نفقتها ، دون غيرها إلّابإذن الحاكم .